قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة البنك التونسي الكويتي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أكتوبر 2019.
سمي السيد سامي الجبالي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي الكويتي عوضا عن السيدة سنية الزغلامي.
سمي السيد سامي الجبالي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي الكويتي عوضا عن السيدة سنية الزغلامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون