أمر حكومي عدد 895 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 895 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019.
أنهيت تسمية السيد طارق الغمراسني، متصرف عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك ابتداء من 21 ماي 2019.
أنهيت تسمية السيد طارق الغمراسني، متصرف عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك ابتداء من 21 ماي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون