أمر حكومي عدد 889 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط شروط تغطية وطرق سير صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن وإحداث اللجنة الإستراتيجية لضمان قروض تمويل الصادرات وضبط تراتيب سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 36 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أفريل 2019 وخاصة الفصلين 2 و5 منه،
وعلى الأمر عدد 23 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000 المتعلق بضبط شروط وتراتيب تسيير صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن وبإحداث ضمان قروض تمويل الصادرات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يتولى صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن المحدث بمقتضى القانون عدد 95 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 36 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أفريل 2019 ضمان قروض تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن والكفالات التي تمنحها المؤسسات البنكية لفائدة المؤسسات المشار إليها بالفصل الأول من القانون المذكور.
الفصل 2 ـ يغطي الصندوق المؤسسات البنكية ضد مخاطر عدم تسديد قروض تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن والكفالات التي تمنحها لفائدة المؤسسات المصدرة بعنوان صادراتها المنجزة إنطلاقا من البلاد التونسية والمغطاة بواسطة اعتماد بنكي معزز من قبل بنك منتصب بالبلاد التونسية
أو بواسطة تأمين صادرات ضد مخاطر عدم الدفع ووقف الصفقة.
الفصل 3 ـ يمنح الصندوق تغطيته في حدود نسب التغطية ولمدة لا تتجاوز المدة القصوى اللتين يتم ضبطهما ضمن الشروط العامة لعقد الإطاري المبرم بين الصندوق والمؤسسة البنكية المعنية.
وتتم المصادقة على الشروط العامة لعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الباب الثاني
اللجنة الإستراتيجية لضمان قروض تمويل الصادرات
الفصل 4 ـ أحدثت
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
كما تكلف اللجنة بالبت في مطالب الضمان المتعلقة بالمخاطر التي يغطيها الصندوق ومطالب تعويض الخسائر الناجمة عنها.
تفوض اللجنة آليا إلى المؤسسة المتصرفة، حسب الشروط والأسقف التي تحددها، في صلاحية البت في مطالب الضمان ومطالب تعويض الخسائر.
الفصل 5 ـ تتركب اللجنة الإستراتيجية لضمان قروض تمويل الصادرات من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
ـ
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
ـ
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
ـ
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
ـ
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
ـ
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
ـ
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
الجمعية اتفاقية بين شخصين أو أكثر يعملون بمقتضاها وبصفة دائمة على تحقيق أهداف باستثناء تحقيق أرباح
ـ
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
ـ
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
ـ
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
ـ خبير مالي من غير العاملين في القطاع العام.
ويعين الأعضاء بقرار من وزير المالية بناءا على اقتراح من الجهات المعنية على أن لا تقل رتبة الأعضاء الممثلين للوزارات والهياكل المذكورة أعلاه من مدير عام أو ما يعادلها.
ويتم
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص تعتبر مساهمته مفيدة على أن لا يحتسب في تحديد النصاب القانوني لمداولات اللجنة ولا يشارك في التصويت عند اتخاذ القرارات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الشركة المكلفة بتسيير صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن. وتضمن قرارات اللجنة بمحاضر
ﺟﻠﺴــﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪﻫــﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺣﺴــﺐ ﺍﻷﺻــﻮﻝﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴــﺔﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓﻓﻲﻫﺬﺍﺍﻟﺪﻟﻴــﻞ،ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻭﺷــﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﻭﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
الفصل 6 ـ تجتمع اللجنة الاستراتيجية لضمان قروض تمويل الصادرات بدعوة من رئيسها بصفة دورية وعلى الأقل أربع مرات في السنة وذلك للتداول في جدول أعمال يضبط مسبقا.
لا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور ستة أعضاء على الأقل. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي صورة تعادلها يكون صوت الرئيس هو المرجح.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى يعاد استدعاء أعضاء اللجنة لجلسة ثانية بعد عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولى. وفي هذه الحالة تجري اللجنة مداولاتها بحضور أربع من أعضائها على أن يكون حضور رئيسها ضروريا لانعقاد هذه الجلسة.
الباب الثالث
تسيير صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن
الفصل 7 ـ تدرج عمليات الصندوق ضمن محاسبة مستقلة عن حسابات الشركة المكلفة بتسيير صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن.
وتفتح للغرض حسابات مالية ومحاسبية منفصلة عن حسابات الشركة المكلفة بتسيير الصندوق.
وتحيل الشركة المكلفة بتسيير الصندوق بصفة دورية إلى اللجنة الاستراتيجية وإلى مصالح الهيئة العامة للتأمين ومصالح وزارة المالية المعنية تقارير نشاط وتقارير مالية ثلاثية وسنوية تتعلق بعمليات الصندوق مدعمة بجداول إحصائية.
وتضبط محتوى التقارير المالية وقائمة وأشكال الجداول الإحصائية وآجال إرسالها بقرار من وزير المالية.
وتخضع وجوبا الحسابات المالية السنوية للصندوق إلى مصادقة خبير محاسبي مستقل عن الخبراء المحاسبين للشركة المتصرفة في الصندوق.
يعين مراقب حسابات الصندوق لمدة ثلاث سنوات
التي يمكن تكرارها
أو معنوي. ولا يجوز إعادة
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
وتحمل أتعاب مراقب حسابات على كاهل الصندوق.
الفصل 8 ـ تتضمن اتفاقية تسيير الصندوق المنصوص عليها بالفصل 5 (جديد) من القانون عدد 95 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن المنقح والمتمم بالقانون عدد 36 لسنة 2019 المؤرخ في 16 افريل 2019 بنودا تهم خاصة العناصر التالية:
- العمليات الموكولة إلى الشركة في مجال تسيير الصندوق،
- تقارير المتابعة الدورية المحالة على اللجنة الاستراتيجية لضمان قروض تمويل الصادرات،
- تقارير النشاط والتقارير المالية الدورية،
- الرقابة على الحسابات المالية للصندوق،
- المتابعة الدورية لتوظيف أرصدة الصندوق،
- تحديد العمولة التي تتقاضاها الشركة مقابل تسييرها للصندوق.
الفصل 9 ـ تتولى الشركة المكلفة بتسيير صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن توظيف أرصدة الصندوق في أصول يحددها وزير المالية.
الفصل 10 ـ تتم مراقبة عمليات صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن من قبل مصالح الهيئة العامة للتأمين ومصالح وزارة المالية المعنية حسب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 11 ـ يلغي هذا الأمر الحكومي ويعوض الأمر عدد 23 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000 المتعلق بضبط شروط وتراتيب تسيير صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن وبإحداث
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
الفصل 12 ـ وزير المالية ووزير التجارة، مكلفان كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجارة
عمر الباهي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد