أمر رئاسي عدد 172 لسنة 2019 مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 يتعلق بقبول استقالة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 172 لسنة 2019 مؤرخ في 21 أكتوبر 2019.
قبلت استقالة السيد نور الدين بن تيشة، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
قبلت استقالة السيد نور الدين بن تيشة، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون