قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 جويلية 2019 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 جويلية 2019.
سميت السيدة أمال بوغديري متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي عوضا عن السيد خليل شطورو.
سميت السيدة أمال بوغديري متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي عوضا عن السيد خليل شطورو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون