قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أكتوبر 2019.
كلف السيد حمزة الحاج علي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية لدراسة القواعد والإجراءات المحاسبية للدولة بإدارة الدراسات والتشريع المحاسبي للدولة بوحدة الدراسات والتشريع المحاسبي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
كلف السيد حمزة الحاج علي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية لدراسة القواعد والإجراءات المحاسبية للدولة بإدارة الدراسات والتشريع المحاسبي للدولة بوحدة الدراسات والتشريع المحاسبي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون