أمر حكومي عدد 909 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 909 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019.
كلف الدكتور سامي الرقيق، متفقد عام للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بسوسة.
عملا بمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
كلف الدكتور سامي الرقيق، متفقد عام للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بسوسة.
عملا بمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون