Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 921 لسنة 2019 مؤرخ في 26 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ومستويات التأجير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 921 لسنة 2019 مؤرخ في 26 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ومستويات التأجير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 727 لسنة 1998 المؤرخ في 3 مارس 1998،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2943 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك التفقد البيداغوجي ومستويات التأجير بوزارتي الشباب والرياضة والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلّق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب أعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مع مستويات التأجير المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفقا للجدول التالي:
السلك الفرعي الرّتب الصنف الصنف الفرعي الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ - السلك الفرعي لمتفقدي التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. متفقد عام - خبير في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. أ أ 1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. أ أ 1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. أ أ 1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
متفقد التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. أ أ 1 من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
ب - السلك الفرعي لمتفقدي التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإبتدائي. متفقد عام - مميز للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. أ أ 1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. أ أ 1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. أ أ 1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
متفقد التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. أ أ 1 من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
ج - السلك الفرعي لمتفقدي الرياضة. متفقد عام - خبير في الرياضة. أ أ1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
متفقد عام للرياضة. أ أ1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
متفقد أول للرياضة. أ أ1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
متفقد الرياضة. أ أ1 من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
د - السلك الفرعي لمتفقدي الشباب والطفولة. متفقد عام - خبير في الشباب والطفولة. أ أ 1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
متفقد عام للشباب والطفولة. أ أ 1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
متفقد أول للشباب والطفولة. أ أ 1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
متفقد الشباب والطفولة. أ أ 1 من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
الفصل 2 ـ يتم ترتيب أعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المشار إليه أعلاه يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى رتب أعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي:
السلك الفرعي الرتب الدرجة المحددّة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية مستوى التأجير المحدّد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية
أ - السلك الفرعي لمتفقدي التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. 3 12
متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. 8 11
متفقد التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. 10 10
ب - السلك الفرعي لمتفقدي التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. 3
12
متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. 8 11
متفقد التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. 10 10
ج - السلك الفرعي لمتفقدي الرياضة. متفقد عام للرياضة. 3 12
متفقد أول للرياضة. 8 11
متفقد الرياضة. 10 10
د - السلك الفرعي لمتفقدي الشباب والطفولة. متفقد عام للشباب والطفولة. 3 12
متفقد أول للشباب والطفولة. 8 11
متفقد الشباب والطفولة. 10 10
الفصل 4 ـ طبقا للفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن المشار إليه أعلاه، تحدد الدرجات التي يتغير فيها نسق التدرج الخاص برتب أعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عند بلوغ العون الدرجة المبينة بالجدول التالي:
السلك الفرعي الرتب الدرجة التي سيتغيّر فيها النسق مستوى التأجير المقابل
أ - السلك الفرعي لمتفقدي التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. 6 9
متفقد التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. 8 8
ب - السلك الفرعي لمتفقدي التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. 6 9
متفقد التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. 8 8
ج - السلك الفرعي لمتفقدي الرياضة. متفقد أول للرياضة. 6 9
متفقد الرياضة. 8 8
د - السلك الفرعي لمتفقدي الشباب والطفولة. متفقد أول للشباب والطفولة. 6 9
متفقد الشباب والطفولة. 8 8
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 2943 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
سنية بالشيخ
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
نزيهة العبيدي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟