قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 9 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 9 سبتمبر 2019.
كلفت السيدة سعيدة المانسي حرم الحرابي، محلل رئيس، بمهام مديرة بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الثقافية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 3503 لسنة 2014 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة سعيدة المانسي حرم الحرابي، محلل رئيس، بمهام مديرة بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الثقافية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 3503 لسنة 2014 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون