أمر حكومي عدد 917 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أكتوبر 2019 يتعلق بالمصادقة على التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية منوبة (معتمدية البطان).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 917 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أكتوبر 2019 يتعلق بالمصادقة على التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية منوبة (معتمدية البطان).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1268 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية أريانة،
وعلى الأمر عدد 1492 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد ببعض المعتمديات من ولاية أريانة،
وعلى الأمر عدد 1069 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببقية معتمديات ولاية أريانة،
وعلى الأمر عدد 2810 لسنة 2000 المؤرخ في 20 نوفمبر 2000 المتعلق بتوسيع مرجع النظر الترابي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية أريانة ليشمل معتمديات ولايتي أريانة ومنوبة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية منوبة المؤرخين في 8 جويلية 2019.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقريرين الإختتاميين المرافقين والمشار إليهما أعلاه المتضمنين ماهية وحالة العقارين الشرعية التابعين لملك الدولة الخاص الكائنين بولاية منوبة (معتمدية البطان) والمبينين بالمثالين المصاحبين لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي:
العدد الرتبي إسم العقار الموقع المساحة م/م عدد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة
1 بدون اسم منطقة البطان
معتمدية البطان 465 87962
2 بدون اسم منطقة البطان
معتمدية البطان 342 87961
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أكتوبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1268 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية أريانة،
وعلى الأمر عدد 1492 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد ببعض المعتمديات من ولاية أريانة،
وعلى الأمر عدد 1069 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببقية معتمديات ولاية أريانة،
وعلى الأمر عدد 2810 لسنة 2000 المؤرخ في 20 نوفمبر 2000 المتعلق بتوسيع مرجع النظر الترابي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية أريانة ليشمل معتمديات ولايتي أريانة ومنوبة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية منوبة المؤرخين في 8 جويلية 2019.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقريرين الإختتاميين المرافقين والمشار إليهما أعلاه المتضمنين ماهية وحالة العقارين الشرعية التابعين لملك الدولة الخاص الكائنين بولاية منوبة (معتمدية البطان) والمبينين بالمثالين المصاحبين لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي:
العدد الرتبي إسم العقار الموقع المساحة م/م عدد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة
1 بدون اسم منطقة البطان
معتمدية البطان 465 87962
2 بدون اسم منطقة البطان
معتمدية البطان 342 87961
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أكتوبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون