أمر حكومي عدد 933 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بإلغاء أمر حكومي يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 933 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019.
أنهيت تسمية السيدة بسمة بوصيدة، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وذلك ابتداء من 1 أوت 2019.
أنهيت تسمية السيدة بسمة بوصيدة، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وذلك ابتداء من 1 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون