قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أكتوبر 2019.
سمي السيد محمد الأسعد العبيدي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية عوضا عن السيد سمير عزي.
سمي السيد محمد الأسعد العبيدي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية عوضا عن السيد سمير عزي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون