Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 903 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مديري المعاهد العليا لعلوم التمريض ومديري المدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 903 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019.
كلف السيدات والسادة الآتي ذكرهم، بمهام مديري المعاهد العليا لعلوم التمريض ومديري المدارس العليا لعلوم وتقنيات وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
ع/ر الاسم واللقب الرتبة المؤسسة تاريخ بداية المدة النيابية
1 شوقي الوصيف أستاذ استشفائي جامعي في الطب المدرسة العليا لعلوم وتقنيات بالمنستير ابتداء من 22 فيفري 2018
2 عصام السلواج أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب المدرسة العليا لعلوم وتقنيات بتونس ابتداء من 22 فيفري 2018
3 سعاد شلبي أستاذ استشفائي جامعي في الطب المدرسة العليا لعلوم وتقنيات بسوسة ابتداء من 26 فيفري 2018
4 نجم الدين العفاس أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب المدرسة العليا لعلوم وتقنيات بصفاقس ابتداء من 15 فيفري 2018
5 شكيب الزديني أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة ابتداء من 26 فيفري 2018
6 أحمد الحكيم أستاذ استشفائي جامعي في الطب المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس ابتداء من 15 ديسمبر 2017
7 الهادي المعز بن عياد مساعد استشفائي جامعي في الطب المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس ابتداء من 30 أفريل 2018
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟