قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 أكتوبر 2019.
سميت السيدة سيدة مطيطي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن السيد عبد الرحمان الخشتالي.
سميت السيدة سيدة مطيطي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن السيد عبد الرحمان الخشتالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون