Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 922 لسنة 2019 مؤرخ في 26 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط نظام تأجير أعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 922 لسنة 2019 مؤرخ في 26 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط نظام تأجير أعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 107 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك التفقد البيداغوجي الراجعين بالنظر إلى وزارة الشباب والطفولة والرياضة،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلّق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1231 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الكيلومترية المسندة لفائدة سلك التفقد البيداغوجي بوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلّق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 209 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 المتعلق بالزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وضبط مقاديرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على أعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي ومنحة التكاليف الخاصة، تسند لفائدة أعضاء سلك التفقد البيداغوجي المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي المنح التالية:
ـ منحة تكاليف بيداغوجية،
ـ منحة كيلومترية،
ـ منحة إنتاج.
الفصل 3 ـ حددت مقادير منحة التكاليف البيداغوجية والمنحة الكيلومترية المسندة لأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن طبقا لبيانات الجدول التالي:
السلك الفرعي الرتب المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة التكاليف البيداغوجية بداية من 1 مارس 2019 المنحة الكيلومترية
أ - السلك الفرعي لمتفقدي التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. متفقد عام - خبير في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. 1908 210
متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. 1658 210
متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. 1404 210
متفقد التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. 1239 210
ب - السلك الفرعي لمتفقدي التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. متفقد عام - مميز للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. 1908 210
متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. 1658 210
متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. 1404 210
متفقد التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. 1239 210
ج - السلك الفرعي لمتفقدي الرياضة. متفقد عام - خبير في الرياضة. 1908 210
متفقد عام للرياضة. 1658 210
متفقد أول للرياضة. 1404 210
متفقد الرياضة. 1239 210
د - السلك الفرعي لمتفقدي الشباب والطفولة. متفقد عام خبير في الشباب والطفولة. 1908 210
متفقد عام للشباب والطفولة. 1658 210
متفقد أول للشباب والطفولة. 1404 210
متفقد الشباب والطفولة. 1239 210
الفصل 4 ـ تسند المنحة الكيلومترية ومنحة التكاليف البيداغوجية شهريا وبدخول الغاية.
الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند للأعضاء المذكورين بعنوان رتبتهم أو خطتهم الوظيفية.
الفصل 6 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة لأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن طبقا للجدول التالي:
السلك الفرعي الرتب المقدار السنوي بحساب الدينار المدمج في المرتب الشهري المقدار المتبقي
أ - السلك الفرعي لمتفقدي التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. متفقد عام- خبير في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. 1600 0
متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. 1600 0
متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. 880 440
متفقد التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي. 720 360
ب - السلك الفرعي لمتفقدي التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. متفقد عام- مميز للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. 1600 0
متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. 1600 0
متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. 880 440
متفقد التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي. 720 360
ج - السلك الفرعي لمتفقدي الرياضة. متفقد عام - خبير في الرياضة. 1600 0
متفقد عام للرياضة. 1600 0
متفقد أول للرياضة. 880 440
متفقد الرياضة. 720 360
د - السلك الفرعي لمتفقدي الشباب والطفولة. متفقد عام -خبير في الشباب والطفولة. 1600 0
متفقد عام للشباب والطفولة. 1600 0
متفقد أول للشباب والطفولة. 880 440
متفقد الشباب والطفولة. 720 360

الفصل 7 ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل عند إسناد عدد منحة الإنتاج الذي يعتمد لصرف المقدار المتبقي من المنحة إلى أعضاء سلك المتفقدين وذلك بالحط بنصف نقطة من 20 عن كل يوم غياب غير شرعي
أو من أجل المرض يسجل خلال السداسي بحيث يصبح العدد المسند إلى أحدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته 40 يوما أو أكثر.
الفصل 8 ـ إن الأعوان المكلفين بالقيام بنيابة بمركز شاغر مقابل رتبة أعلى لا يمكن لهم التمتع إلا بمنحة الإنتاج المتعلقة برتبتهم الخاصة.
الفصل 9 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 107 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002، المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
سنية بالشيخ
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
نزيهة العبيدي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟