أمر حكومي عدد 884 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أكتوبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 884 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أكتوبر 2019.
أنهيت تسمية السيد أنيس الوسلاتي، مراقب عام للطلب العمومي بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 17 أوت 2019.
أنهيت تسمية السيد أنيس الوسلاتي، مراقب عام للطلب العمومي بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 17 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون