Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 898 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1928 لسنة 2010 المؤرخ في 6 أوت 2010 المتعلق بتحديد رسوم التسجيل بالمدارس الابتدائية ورسوم التسجيل والتأمين والمكتبة بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 898 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1928 لسنة 2010 المؤرخ في 6 أوت 2010 المتعلق بتحديد رسوم التسجيل بالمدارس الابتدائية ورسوم التسجيل والتأمين والمكتبة بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس 2010 المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1928 لسنة 2010 المؤرخ في 6 أوت 2010 المتعلق بتحديد رسوم التسجيل بالمدارس الابتدائية ورسوم التسجيل والتأمين والمكتبة بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 مؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1928 لسنة 2010 المؤرخ في 6 أوت 2010 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل الأول (جديد): حددت رسوم التسجيل بأربعة (4) دنانير بالمدارس الابتدائية وحددت رسوم التسجيل والتأمين والمكتبة بثمانية دنانير وستمائة مليم (8.600د) بالمدارس الإعدادية بجميع أصنافها والمعاهد والمعاهد النموذجية.
وتضبط بمقتضى قرار مشترك من وزيري التربية والمالية كيفية توزيع معاليم التسجيل والتأمين والمكتبة بالمدارس الإعدادية بجميع أصنافها والمعاهد والمعاهد النموذجية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من السنة الدراسية 2019-2020.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير التربية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟