قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 جويلية 2019 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة بنك البركة تونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 جويلية 2019.
سمي السيد عبد الرحمان الخشتالي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك البركة تونس عوضا عن السيد محمد سفيان الشواشي.
سمي السيد عبد الرحمان الخشتالي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك البركة تونس عوضا عن السيد محمد سفيان الشواشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون