أمر حكومي عدد 930 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 930 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة عقيلة المليتي حرم بالطيب، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعنية بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
كلفت السيدة عقيلة المليتي حرم بالطيب، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعنية بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون