أمر حكومي عدد 926 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 926 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019.
كلف السيد عاطف مسعود، متفقد للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمهدية بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد عاطف مسعود، متفقد للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمهدية بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون