Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية ووزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط تعريفة الخدمات المسداة من قبل المكتبات العمومية للعموم بمقابل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية ووزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط تعريفة الخدمات المسداة من قبل المكتبات العمومية للعموم بمقابل.
إن وزير المالية ووزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، وإتمامه بالأمر عدد 1819 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 799 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بإحداث بعض المؤسسات العمومية للعمل الثقافي وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 والمتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 635 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المكتبات الجهوية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط تعريفة الخدمات المسداة من قبل المكتبات العمومية للعموم بمقابل وفق بيانات الجدول التالي :

نوع الخدمة التعريفة بالنسبة إلى المستفيدين الحاملين لبطاقة اشتراك سنوية التعريفة بالنسبة إلى المستفيدين غير المشتركين
بطاقة اشتراك سنوية للشباب والكهول 3د -
بطاقة اشتراك سنوية للأطفال 1د -
بطاقة اشتراك سنوية للإدارات والمؤسسات والجماعات المحلية والمنشآت العمومية 15د -
بطاقة اشتراك وقتية للانتفاع بخدمات الأنترنات باستعمال حواسيب المكتبة صالحة لمدة أسبوع 10د 15د
بطاقة اشتراك سنوية للانتفاع بخدمات الأنترنات باستعمال حواسيب خاصة 80 د 100د
صورة بالآلة الناسخة لوثيقة من حجم أ4 بالأبيض والأسود 0.100د/ الصفحة الواحدة 0.150د/ الصفحة الواحدة
صورة بالآلة الناسخة لوثيقة من حجم أ3 بالأبيض والأسود 0.300د/ الصفحة الواحدة 0.400د/ الصفحة الواحدة
صورة بالآلة الناسخة لوثيقة من حجم أ4 بالألوان 0.500د/ الصفحة الواحدة 0.700د/ الصفحة الواحدة
صورة بالآلة الناسخة لوثيقة من حجم أ3 بالألوان 1د/ الصفحة الواحدة 1.500د/ الصفحة الواحدة
صورة بالآلة الطابعة لوثيقة من حجم أ4 بالأبيض والأسود في حالة إجراء البحث الوثائقي من طرف أعوان المكتبة بطلب من المستفيد 0.300د/ الصفحة الواحدة 0.400د/ الصفحة الواحدة
صورة بالآلة الطابعة لوثيقة من حجم أ3 بالأبيض والأسود في حالة إجراء البحث الوثائقي من طرف أعوان المكتبة بطلب من المستفيد 0.500د/ الصفحة الواحدة 0.600د/ الصفحة الواحدة
صورة بالآلة الطابعة لوثيقة من حجم أ4 بالألوان في حالة إجراء البحث الوثائقي من طرف أعوان المكتبة بطلب من المستفيد 0.600د/ الصفحة الواحدة 0.700د/ الصفحة الواحدة
صورة بالآلة الطابعة لوثيقة من حجم أ3 بالألوان في حالة إجراء البحث الوثائقي من طرف أعوان المكتبة بطلب من المستفيد 1.200د/ الصفحة الواحدة 1.400د/ الصفحة الواحدة
سحب وثيقة مرقمنة على الحاسوب من حجم أ4 0.200د/ الصفحة الواحدة 0.300د/ الصفحة الواحدة
إبحار على الأنترنات باستعمال حواسيب المكتبة * 0.800د/ الساعة 1د/ الساعة
إبحار على الأنترنات باستعمال الحواسيب الخاصة بالمستفيدين* 0.500د/ الساعة 0.800د/ الساعة
تسجيل البحث الوثائقي على قرص مدمج بطلب من المستفيد ثمن مدة استغلال الانترنات
+
ثمن شراء القرص المدمج ثمن مدة استغلال الانترنات
+
ثمن شراء القرص المدمج
*15 دق هي المدة الزمنية الدنيا المعتمدة كوحدة لا تتجزأ للإبحار على الأنترنات.
الفصل 2 ـ يعوض كل كتاب متلف أو ممزق من قبل المستفيدين من خدمات المكتبة العمومية وذلك بمقابل مالي يغطي سعر الكتاب يحمل عليهم، كما يضاف إلى ذلك مبلغ مالي بعنوان الخدمات البيبليوغرافية أو مجمل العمليات الفنية التي مر بها الكتاب قبل وضعه على ذمة المستفيدين.
وتتولى المكتبة العمومية المعنية تحديد قيمة المبلغ المالي المذكور.
الفصل 3 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟