قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
كلف السيد راشد عباسي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة.
كلف السيد راشد عباسي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون