قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير مستشفى محلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 أكتوبر 2018.
كلف السيد محمد علي بلال، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بزرمدين (مؤسسة استشفائية صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 20 سبتمبر 2018.
كلف السيد محمد علي بلال، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بزرمدين (مؤسسة استشفائية صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 20 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون