قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير مستشفى محلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة فائزة بسباس، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بالساحلين (مؤسسة استشفائية صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 20 سبتمبر 2018.
كلفت السيدة فائزة بسباس، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بالساحلين (مؤسسة استشفائية صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 20 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون