Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
سميت السيدة رفيعة بن عمر عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن السيدة سلوى المعروفي، وذلك ابتداء من 12 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟