قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
سميت السيدة رفيعة بن عمر عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن السيدة سلوى المعروفي، وذلك ابتداء من 12 سبتمبر 2018.
سميت السيدة رفيعة بن عمر عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن السيدة سلوى المعروفي، وذلك ابتداء من 12 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون