قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة رجاء الفتاتي حرم وناس، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن برئاسة الحكومة.
كلفت السيدة رجاء الفتاتي حرم وناس، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون