قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
كلف السيد الصحبي الزريبي، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية الطبية والموازية للطبية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس.
عملا بمقتضيات الفصل (16) من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد الصحبي الزريبي، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية الطبية والموازية للطبية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس.
عملا بمقتضيات الفصل (16) من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون