قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 29 أكتوبر 2018.
سمّيت السيدة حورية أولاد الصغير حرم يونسي، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية ابتداء من 5 أكتوبر 2018.
سمّيت السيدة حورية أولاد الصغير حرم يونسي، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية ابتداء من 5 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون