قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام متفقد جهوي للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
يوضع حد لتسمية الدكتور عدنان خلفة، طبيب للصحة العمومية، بطلب منه، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
يوضع حد لتسمية الدكتور عدنان خلفة، طبيب للصحة العمومية، بطلب منه، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون