قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 أكتوبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 أكتوبر 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة هالة سعيد حرم السوسي، متصرف مستشار، كاهية مدير الشؤون العامة بالمستشفى الجهوي بنابل.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة هالة سعيد حرم السوسي، متصرف مستشار، كاهية مدير الشؤون العامة بالمستشفى الجهوي بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون