قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
سمي الدكتور محمد مفتاح عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، وذلك ابتداء من 3 أفريل 2018.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس الدكتور محمد مفتاح.
سمي الدكتور محمد مفتاح عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، وذلك ابتداء من 3 أفريل 2018.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس الدكتور محمد مفتاح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون