Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
سمي الدكتور محمد مفتاح عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، وذلك ابتداء من 3 أفريل 2018.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس الدكتور محمد مفتاح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟