قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
كلف السيد سامي اليحياوي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة.
كلف السيد سامي اليحياوي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون