قرار من وزير المالية ووزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط مقادير معاليم الاشتراكات الشهرية والسنوية وثمن تذاكر دخول العروض الثقافية بالمركبات الثقافية ودور الثقافة الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية ووزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط مقادير معاليم الاشتراكات الشهرية والسنوية وثمن تذاكر دخول العروض الثقافية بالمركبات الثقافية ودور الثقافة الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية.
إن وزير المالية ووزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،
وعلى الأمر عدد 20 لسنة 1983 المؤرخ في 14 جانفي 1983 المتعلق بضبط خاص بدور الشعب والثقافة التابعة لوزارة الشؤون الثقافية،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ حددت معاليم الاشتراكات السنوية بالمركبات الثقافية ودور الثقافة وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاشتراك السنوي
المؤسسة معلوم الاشتراك
مركب ثقافي أو دار ثقافة نموذجية 10 دنانير
دار ثقافة من الصنف الأول 7 دنانير
دار ثقافة من الصنف الثاني 5 دنانير
الفصل 2 ـ حددت معاليم الاشتراكات الشهرية بنوادي الاختصاص بالمركبات الثقافية ودور الثقافة وفقا لبيانات الجدول التالي :
الاشتراك الشهري بنوادي الاختصاص
نوع المؤسسة
مركب ثقافي أو دار ثقافة نموذجية دار ثقافة من الصنف الأول دار ثقافة من الصنف الثاني
المعلوم الشهري من 5 دنانير إلى 50 دينارا من 5 دنانير إلى 30 دينارا من 5 دنانير إلى 20 دينارا
الفصل 3 ـ حددت أثمان تذاكر الدخول للعروض الثقافية بالمركبات الثقافية ودور الثقافة وفقا لبيانات الجدول التالي :
نوع المؤسسة الثقافية أثمان التذاكر
مركب ثقافي أو دار ثقافة نموذجية من 1 دينار إلى 50 دينارا
دار ثقافة من الصنف الأول من 1 دينار إلى 30 دينارا
دار ثقافة من الصنف الثاني من 1 دينار إلى 20 دينارا
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
إن وزير المالية ووزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،
وعلى الأمر عدد 20 لسنة 1983 المؤرخ في 14 جانفي 1983 المتعلق بضبط خاص بدور الشعب والثقافة التابعة لوزارة الشؤون الثقافية،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ حددت معاليم الاشتراكات السنوية بالمركبات الثقافية ودور الثقافة وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاشتراك السنوي
المؤسسة معلوم الاشتراك
مركب ثقافي أو دار ثقافة نموذجية 10 دنانير
دار ثقافة من الصنف الأول 7 دنانير
دار ثقافة من الصنف الثاني 5 دنانير
الفصل 2 ـ حددت معاليم الاشتراكات الشهرية بنوادي الاختصاص بالمركبات الثقافية ودور الثقافة وفقا لبيانات الجدول التالي :
الاشتراك الشهري بنوادي الاختصاص
نوع المؤسسة
مركب ثقافي أو دار ثقافة نموذجية دار ثقافة من الصنف الأول دار ثقافة من الصنف الثاني
المعلوم الشهري من 5 دنانير إلى 50 دينارا من 5 دنانير إلى 30 دينارا من 5 دنانير إلى 20 دينارا
الفصل 3 ـ حددت أثمان تذاكر الدخول للعروض الثقافية بالمركبات الثقافية ودور الثقافة وفقا لبيانات الجدول التالي :
نوع المؤسسة الثقافية أثمان التذاكر
مركب ثقافي أو دار ثقافة نموذجية من 1 دينار إلى 50 دينارا
دار ثقافة من الصنف الأول من 1 دينار إلى 30 دينارا
دار ثقافة من الصنف الثاني من 1 دينار إلى 20 دينارا
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون