قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة سوار نصائبية، مساعد التعليم العالي، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية بنابل (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
كلفت السيدة سوار نصائبية، مساعد التعليم العالي، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية بنابل (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون