Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 905 لسنة 2018 مؤرخ في 1 نوفمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على التفويت في عقار كائن بالحي الإداري من ولاية باجة لفائدة عمادة المهندسين التونسيين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 905 لسنة 2018 مؤرخ في 1 نوفمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على التفويت في عقار كائن بالحي الإداري من ولاية باجة لفائدة عمادة المهندسين التونسيين.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 86 (جديد) منها،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،

وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنقح بالأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للعمليات العقارية المنعقدة في جلستها عدد 258 بتاريخ 6 جويلية 2017،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 86 (جديد) من مجلة المحاسبة العمومية يصادق على التفويت مراكنة لفائدة عمادة المهندسين التونسيين في قطعة أرض تمسح 830 م م تابعة للرسم العقاري عدد 15440/13448 باجة كائنة بالحي الإداري بباجة وذلك قصد بناء مقر للهيئة الجهوية بباجة ومركز تكوين لتقنيات التكنولوجيا المتطورة في الفلاحة والصناعات الغذائية للمهندسين المباشرين.
الفصل 2 ـ حددت قيمة العقار بمبلغ جملي قدره تسعة وأربعون ألفا وثمانمائة دينار (49.800.000 دينارا).
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 نوفمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟