قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 أكتوبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 أكتوبر 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد منور حسين، متصرف مستشار للصحة العمومية، مدير المستشفى المحلي بالمظيلة (مؤسسة استشفائية صنف "ب" بوزارة الصحة).
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد منور حسين، متصرف مستشار للصحة العمومية، مدير المستشفى المحلي بالمظيلة (مؤسسة استشفائية صنف "ب" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون