قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية متفقد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
سمي السيد توفيق المقدمي، متفقد للشباب والطفولة بوزارة شؤون الشباب والرياضة، في رتبة متفقد أول للشباب والطفولة ابتداء من تاريخ 16 أكتوبر 2018.
سمي السيد توفيق المقدمي، متفقد للشباب والطفولة بوزارة شؤون الشباب والرياضة، في رتبة متفقد أول للشباب والطفولة ابتداء من تاريخ 16 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون