قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
كلف السيد خالد الجوادي، متفقد للتربية البدنية والرياضة، بمهام كاتب عام بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 24 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جانفي 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد خالد الجوادي، متفقد للتربية البدنية والرياضة، بمهام كاتب عام بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 24 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جانفي 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون