قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير مستشفى محلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 31 أكتوبر 2018.
كلف السيد حسن بن علي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بالسرس (مؤسسة استشفائية صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 2 أكتوبر 2018.
كلف السيد حسن بن علي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بالسرس (مؤسسة استشفائية صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 2 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون