قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 31 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة سهام بن لزرق الممي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة التعاون الثنائي بوحدة التعاون الفني بوزارة الصحة.
كلفت السيدة سهام بن لزرق الممي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة التعاون الثنائي بوحدة التعاون الفني بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون