قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة عفيفة عدواني حرم سعيدان، متصرف رئيس، بمهام مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة.
كلفت السيدة عفيفة عدواني حرم سعيدان، متصرف رئيس، بمهام مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون