قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
كلف السيد محمد الغواري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقصرين بوزارة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 27 أوت 2018.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد محمد الغواري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقصرين بوزارة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 27 أوت 2018.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون