Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 904 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بإحداث منحة العودة الجامعية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 904 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بإحداث منحة العودة الجامعية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 314 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 4509 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث لفائدة المدرسين القارين العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث منحة سنوية تسمى "منحة العودة الجامعية".
الفصل 2 ـ يضبط مقدار منحة العودة الجامعية طبقا لبيانات الجدول التالي:

السلك الرتب المقدار الخام للمنحة بالدينار
سلك المدرسين الباحثين أستاذ التعليم العالي 1706
أستاذ محاضر 1530
أستاذ مساعد 1295
مساعد 1118
سلك المدرسين التكنولوجيين أستاذ تكنولوجي 1295
محاضر تكنولوجي 1177
تكنولوجي 1059
سلك المدرسين المبرزين أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية بالمراحل التحضيرية 1117
أستاذ مبرز أول مميز بالمراحل التحضيرية 1117
أستاذ مبرز أول بالمراحل التحضيرية 1058
أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية 941
أستاذ مبرز أول مميز 941
أستاذ مبرز أول 941
أستاذ مبرز بالمراحل التحضيرية 941
أستاذ مبرز 823
الفصل 3 ـ تخضع منحة العودة الجامعية إلى الحجز بعنوان ولا تخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 4 ـ تدخل أحكام هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ بداية من سبتمبر 2018.
الفصل 5 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟