قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
كلف السيد محمد الحبيب أصوان الأسود، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي محمد التلاتلي بنابل.
كلف السيد محمد الحبيب أصوان الأسود، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي محمد التلاتلي بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون