قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 31 أكتوبر 2018.
كلف السيد يسري ميلاد، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير مكلف بالبرمجة والتنفيذ والتقييم والمتابعة بوحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية بوزارة الصحة.
كلف السيد يسري ميلاد، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير مكلف بالبرمجة والتنفيذ والتقييم والمتابعة بوحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون