قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 أكتوبر 2018.
كلف السيد الإمام رابحي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بالمحرس، ابتداء من 12 سبتمبر 2018.
كلف السيد الإمام رابحي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بالمحرس، ابتداء من 12 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون