قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 23 أكتوبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 23 أكتوبر 2018.
أعفي السيد فتحي الزواغي، مهندس أول، من مهام رئيس مصلحة الدراسات والأشغال الجديدة بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالمهدية ابتداء من 10 سبتمبر 2018.
أعفي السيد فتحي الزواغي، مهندس أول، من مهام رئيس مصلحة الدراسات والأشغال الجديدة بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالمهدية ابتداء من 10 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون