قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
أنهي تكليف السيدة فاطمة الشهبي ولدت بوغزالة، متصرف مستشار، من مهام مدير الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 25 سبتمبر 2018.
أنهي تكليف السيدة فاطمة الشهبي ولدت بوغزالة، متصرف مستشار، من مهام مدير الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 25 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون