قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
كلف الدكتور صلاح الدين حمزة، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بقبلي.
كلف الدكتور صلاح الدين حمزة، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون