Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-090

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة هيفاء الغزالي، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام متفقد مساعد للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية الطبية والموازية للطبية بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت.
عملا بمقتضيات الفصل (16) من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟